صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025، والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وذلك بعد ختمه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وجاء القانون الجديد ليُحدث تعديلات جوهرية على الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع القانوني في قضايا الفساد واستغلال النفوذ، خصوصًا داخل المؤسسات العمومية والمؤسسات التي تساهم الدولة في رأسمالها.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على هذا القانون في جلسته المنعقدة يوم الخميس 24 جويلية 2025، بأغلبية 92 صوتًا بنعم، مقابل 7 محتفظين و6 رافضين.
أبرز مضامين التنقيح:
الفصل 96 (جديد):
ينص على معاقبة الموظف العمومي أو من في حكمه، وكذلك العاملين بالمؤسسات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تساهم الدولة في رأسمالها، بالسجن لمدة ست سنوات وبخطية مالية تعادل قيمة الضرر الحاصل للإدارة، وذلك في حال تعمد استغلال صفته لتحقيق منفعة شخصية أو للغير.
كما يُؤخذ في الحسبان نسبة مساهمة الدولة في المؤسسة المتضررة عند احتساب الخطية المالية.
الفصل 98 (جديد):
يفرض على المحكمة أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 96 (جديد)، بـاسترجاع الأموال أو المنافع المحصّلة، حتى في حال تم تحويلها إلى ممتلكات أخرى أو نُقلت إلى أقارب الجاني من أصول أو فروع أو إخوة أو زوج أو أصهار.
ولا يُعفى هؤلاء من استرجاع الأموال إلا إذا أثبتوا أن مصدرها لا يعود إلى الجريمة، وذلك مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 96 الجديد.
كما منح الفصل 98 للمحكمة صلاحية تسليط العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية.
إطار عام للإصلاح القانوني
يأتي هذا التنقيح في إطار سعي الدولة إلى محاصرة الفساد الإداري والمالي وتضييق الخناق على الاستغلال غير المشروع للوظائف العمومية، وهو ما عبّر عنه الرئيس قيس سعيّد مرارًا بضرورة تطهير الإدارة وتفعيل دور القضاء في محاسبة المتورطين.
ويتوقع أن يُحدث هذا القانون تأثيرًا مباشرًا على سير القضايا المتعلقة بالفساد، ويوفر أدوات قانونية أقوى للقضاة في استرجاع الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين والمتواطئين.